ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦ - الحديث ٨
النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَفَحَظَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ قُرْبَهُنَّ وَ أَوْجَبَ اعْتِزَالَهُنَّ إِلَى أَنْ يَطْهُرْنَ وَ هَذَا ظَاهِرٌ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
[الحديث ٨]
٨مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَ مَا اتَّقَى مَوْضِعَ الدَّمِ
قوله رحمه الله: و أوجب اعتزالهن
الحديث الثامن: مرسل قوله عليه السلام: إذا حاضت المرأة قال الفاضل التستري قدس سره: في الدلالة على تمام المدعى يحتاج إلى نوع عناية.
و أقول: الحاصل أن الأمر بالإتيان إن كان للإباحة كما هو ظاهر السياق، فيدل على تقيد الإباحة بإنقاء موضع الدم فلا يباح موضعه، و لو كان للوجوب